Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4838 13/04/1954

تعديل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس

مرسوم رقم 4838 تاريخ 13/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4838
التاريخ
13/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 16, 21/04/1954, ص. 251-254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4838 تاريخ 13/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: جورج هراوي الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954