المادة 1
مادة 1: عدل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 4838 13/04/1954
مرسوم رقم 4838 تاريخ 13/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 21/04/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل ملاك موظفي مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: جورج هراوي الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة