المادة 1
مادة 1: تضم بلديتا كفريا وسحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات البحيرة".
مرسوم رقم 5077 12/04/1982
مرسوم رقم 5077 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضم بلديتا كفريا وسحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع الى "اتحاد بلديات البحيرة".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة