Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5076 12/04/1982

ضم بلديتي العيرون والدوار الى اتحاد بلديات المتن الشمالي-الساحلي والاوسط

مرسوم رقم 5076 تاريخ 12/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5076
التاريخ
12/04/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 579-597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5076 تاريخ 12/04/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم كل من بلديتي العيرون والدوار في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982