Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6630 10/02/1967

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

مرسوم رقم 6630 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6630
التاريخ
10/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 16, 23/02/1967, ص. 202-203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6630 تاريخ 10/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 28/65 الصادر بتاريخ 18 ايار 1965

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام

الاعفاءات الفندقية

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع رأى وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25

كانون الثاني 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967