المادة 1
مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967
مرسوم رقم 6630 10/02/1967
مرسوم رقم 6630 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 23/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 28/65 الصادر بتاريخ 18 ايار 1965
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام
الاعفاءات الفندقية
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية
وبعد استطلاع رأى وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25
كانون الثاني 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة