Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6652 10/02/1967

ايجار خطي هاتفي وبرقي من بيروت وكل من عمان وقبرص للطيران المدني

مرسوم رقم 6652 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6652
التاريخ
10/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/02/1967, ص. 232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6652 تاريخ 10/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤجر خطان مباشران هاتفي وبرقي بين بيروت وكل من عمان وقبرص للطيران المدني لتبادل المخابرات والبرقيات المتعلقة بالحركة الجوية وذلك بالشروط المنصوص عليها في توصيات اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف بعد حسم 50 بالمئة من الرسوم المحددة لهذاالايجار والعائدة لحصة الادارة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف تاريخ وضع هذه الخطوط بتصرف المدبرية العامة للنقل (مديرية الطيران المدني) والرسم المتوجب استيفاؤه بالليرات اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967