Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6651 10/02/1967

اضافة طريقي بيدر الرمل - جسر القاضي - رمحالا والقليعات ريفون - عشقوت الى- الجدول المرفق لمشروع ربط القرى اللبنانية بشبكة الطرق العامة

مرسوم رقم 6651 تاريخ 10/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6651
التاريخ
10/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/02/1967, ص. 230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6651 تاريخ 10/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول المرفق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 طريق بيدر الرمل - جسر القاضي - رمحالا في قضاءي الشوف وعاليه وطريق القليعات - ريفون - عشقوت في قضاء كسروان وتطبق عليها كافة احكامه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967