Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15607 17/04/1957

فصل عقار من منطقة برج البراجنة العقارية وضمه الى منطقة حارة حريك

مرسوم رقم 15607 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15607
التاريخ
17/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1957, ص. 417-418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15607 تاريخ 17/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل عن منطقة برج البراجنة العقارية العقار رقم 793 ويضم الى منطقة حارة حريك

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957