المادة 1
مادة 1: يفصل عن منطقة برج البراجنة العقارية العقار رقم 793 ويضم الى منطقة حارة حريك
مرسوم رقم 15607 17/04/1957
مرسوم رقم 15607 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفصل عن منطقة برج البراجنة العقارية العقار رقم 793 ويضم الى منطقة حارة حريك
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة