المادة 1
بموجب المرسوم رقم 15604 تاريخ 17 نيسان 1957, اعتبرت الاخربة المعروفة باسم (قبعل) في قرية الغينة كبناء تاريخي واصبحت خاضعة لاحكام القرار 166 ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني 1933
مرسوم رقم 15064 17/04/1957
مرسوم رقم 15064 تاريخ 17/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب المرسوم رقم 15604 تاريخ 17 نيسان 1957, اعتبرت الاخربة المعروفة باسم (قبعل) في قرية الغينة كبناء تاريخي واصبحت خاضعة لاحكام القرار 166 ل.ر. الصادر في 7 تشرين الثاني 1933
نصوص ذات صلة