Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15559 16/04/1957

إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي عين الجوزة المقصوص وعين دردرا منطقة بعلبك

مرسوم رقم 15559 تاريخ 16/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15559
التاريخ
16/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/1957, ص. 379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15559 تاريخ 16/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15559 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1957 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي عين الجوزه المقصوص وعين دردرا الكائنين في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957