المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1990 ولغاية 31/12/1990 وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم رقم 1087 12/04/1991
مرسوم رقم 1087 تاريخ 12/04/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من 01/01/1990 ولغاية 31/12/1990 وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29 اب 1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة اعتبارا من تاريخ 01/01/1991 ولغاية 31/12/1991
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني في موازنة عام 1991
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة