Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9009 22/04/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 9009 تاريخ 22/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9009
التاريخ
22/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 817-819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9009 تاريخ 22/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة)

وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المنتوجات الحاصلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بطريقة المزايدة العلنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955