Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9010 22/04/1955

تصديق دفتري الشروط والموجبات العامة العائدين لمناقصتين من قبل ادارة الجمارك

مرسوم رقم 9010 تاريخ 22/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9010
التاريخ
22/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1955, ص. 848-864
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9010 تاريخ 22/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفترا الشروط والموجبات العامة المرفقان بهذا المرسوم والعائدان للمناقصتين التالي بيانهما المنوي اجراؤهما من قبل ادارة الجمارك: - تلزيم تقديم الات كاتبة والات حسابية والات ناسخة - تلزيم تقديم زوارق وقوارب جديدة ومحركات للزوارق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955