المادة 1
مادة 1: صدق دفترا الشروط والموجبات العامة المرفقان بهذا المرسوم والعائدان للمناقصتين التالي بيانهما المنوي اجراؤهما من قبل ادارة الجمارك: - تلزيم تقديم الات كاتبة والات حسابية والات ناسخة - تلزيم تقديم زوارق وقوارب جديدة ومحركات للزوارق.
مرسوم رقم 9010 22/04/1955
مرسوم رقم 9010 تاريخ 22/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 والمتضمن قانون المحاسبة العامة
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق دفترا الشروط والموجبات العامة المرفقان بهذا المرسوم والعائدان للمناقصتين التالي بيانهما المنوي اجراؤهما من قبل ادارة الجمارك: - تلزيم تقديم الات كاتبة والات حسابية والات ناسخة - تلزيم تقديم زوارق وقوارب جديدة ومحركات للزوارق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة