Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9033 26/04/1955

رفع المفوضية اللبنانية في روما الى درجة سفارة

مرسوم رقم 9033 تاريخ 26/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9033
التاريخ
26/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1955, ص. 881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9033 تاريخ 26/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في روما الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: شارل حلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955