Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1163 15/04/1978

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت

مرسوم رقم 1163 تاريخ 15/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1978. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1163
التاريخ
15/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1978, ص. 397-412
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7580 تاريخ 30/11/1995 (the text)
مرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1163 تاريخ 15/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والحدائق كما هو مبين بالخط الاحمر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 500/1 و 2000/1. يخضع هذا التصميم للترتيب ولنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع التخطيطات السابقة المخالفة للتخطيطات المصدقة بموجب هذا المرسوم ولا سيما التخطيطات المبينة بخط اخضر متقطع على الخرائط ذاتها كما الغيت المخططات والانظمة والارتفاقات المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تبقى سارية المفعول جميع التخطيطات والشروط والانظمة المصدقة سابقا والتي لم تعدل او لم تلحظ على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978