Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1794 20/04/1953

تحديد ابتداء مدة الاقدمية للترقية

مرسوم رقم 1794 تاريخ 20/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 29/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1794
التاريخ
20/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 17, 29/04/1953, ص. 1061-1062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1794 تاريخ 20/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء مدة الاقدمية للترقية اعتبارا من تاريخ المرسوم او القرار القاضي بزيادة الراتب والصادر بين 15 تشرين الاول سنة 1952 و15 نيسان سنة 1952 ايا كانت التسمية التي حصلت بها هذه الزيادة, ما لم يكن المرسوم او القرار نفسه قد نص صراحة على خلاف وذلك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953