المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في محلة غابة بولونيا - لبنان Bois de Boulogne - Liban
مرسوم رقم 1751 14/04/1953
مرسوم رقم 1751 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق صيفي في محلة غابة بولونيا - لبنان Bois de Boulogne - Liban
مادة 2: يشتغل هذا المكتب من اول تموز لغاية تشرين الاول من كل سنة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة%
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البرق والبريد الامضاء: خالد شهاب الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة