المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 170 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1952 القاضي بمنع دخول المتانول الى لبنان.
مرسوم رقم 1587 14/04/1953
مرسوم رقم 1587 تاريخ 14/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 170 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1952 القاضي بمنع دخول المتانول الى لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تنفيذ المرسوم رقم 170 المذكور, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة