Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5798 25/04/1946

تعديل ملاك المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين

مرسوم رقم 5798 تاريخ 25/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5798
التاريخ
25/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1946, ص. 496-497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5798 تاريخ 25/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في وزارة الزراعة على الصورة التالية: الوظيفة الدرجة الراتب الاساسي الشهري

مهندس او طبيب 6 110 بيطري 5 120 4 135 3 150 2 165 1 180 مهندس زراعي ممتاز او طبيب 3 180 بيطري ممتاز 2 195 1 210

المادة 2

مادة 2: يصنف في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون المعاونون والاطباء البيطريون الصحيون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم. ويصنف في الدرجات الثالثة والثانية والاولى من رتبة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين في الملاك الجديد المهندسون والاطباء البيطريون المفتشون من الدرجات الثالثة والثانية والاولى من الملاك القديم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946

بيروت في 25 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: اميل لحود الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946