المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5796 الصادر في 25 نيسان سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للبنات المفتوحة في قصبة جبيل التابعة لقضاء كسروان( جبل لبنان) وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا التابعة لقضاء راشيا (البقاع)
مرسوم رقم 5796 25/04/1946
مرسوم رقم 5796 تاريخ 25/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5796 الصادر في 25 نيسان سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للبنات المفتوحة في قصبة جبيل التابعة لقضاء كسروان( جبل لبنان) وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا التابعة لقضاء راشيا (البقاع)
نصوص ذات صلة