Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5796 25/04/1946

الغاء مدرسة رسمية للبنات في قصبة جبيل وفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا (راشيا)

مرسوم رقم 5796 تاريخ 25/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5796
التاريخ
25/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1946, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5796 تاريخ 25/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5796 الصادر في 25 نيسان سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للبنات المفتوحة في قصبة جبيل التابعة لقضاء كسروان( جبل لبنان) وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا التابعة لقضاء راشيا (البقاع)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946