Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2876 21/04/1980

تعديل شروط التعيين الخاصة بوظيفة استاذ تعليم مهني في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

مرسوم رقم 2876 تاريخ 21/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2876
التاريخ
21/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1980, ص. 430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2876 تاريخ 21/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت شروط التعيين الخاصة بوظيفة استاذ تعليم مهني الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 على الوجه التالي: - استاذ تعليم مهني: يعين استاذ التعليم المهني وفقا للافضلية التالية: (ا): بالاختيار من بين حملة شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها, ويتم التعيين في الدرجة الثالثة من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة. وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم. (ب ): او عن طريق مباراة يشترك فيها حملة شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها, ويتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980