Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2880 24/04/1980

اجازة وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية (قضاء المتن)

مرسوم رقم 2880 تاريخ 24/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2880
التاريخ
24/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/05/1980, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2880 تاريخ 24/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة في قضاء المتن وللقاضي العقاري في محافظة جبل لبنان وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحرير في منطقة المتين العقارية وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980