المادة 1
مادة 1: ينشأ في طرابلس - القبة - محافظة لبنان الشمالي - سجن يوضع فيه المحكومون بالحبس والاعتقال حتى المؤبد.
مرسوم رقم 15435 19/02/1964
مرسوم رقم 15435 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في طرابلس - القبة - محافظة لبنان الشمالي - سجن يوضع فيه المحكومون بالحبس والاعتقال حتى المؤبد.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة