المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 15558 19/02/1964
مرسوم رقم 15558 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة