Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15558 19/02/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العامة لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا

مرسوم رقم 15558 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15558
التاريخ
19/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1964, ص. 693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15558 تاريخ 19/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964