المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: انشئت قنصلية لبنانية في شرقي الاردن بدلا من: انشئت قنصلية عامة في شرقي الاردن
مرسوم 28/04/1945
مرسوم تاريخ 28/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى: انشئت قنصلية لبنانية في شرقي الاردن بدلا من: انشئت قنصلية عامة في شرقي الاردن
يقرأ في المادة الثانية: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية على الوجه الاتي: قنصل اول قنصل قواص بدلا من: يؤلف ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون
نصوص ذات صلة