Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3141 28/04/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلدة جديتا (البقاع)

مرسوم رقم 3141 تاريخ 28/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3141
التاريخ
28/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1945, ص. 309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3141 تاريخ 28/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلده جديتا (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945