Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3093 16/04/1945

احالة قضية قتل واقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12-4-1945 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3093 تاريخ 16/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3093
التاريخ
16/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/04/1945, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3093 تاريخ 16/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية مقتل حسين على سلوم شمص الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 12 نيسان الجاري والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي المذكور جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير العدلية الامضاء: هنري فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945