Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9322 25/04/1962

تعديل الماده 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6-2-1953 بخصوص قبول التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات

مرسوم رقم 9322 تاريخ 25/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9322
التاريخ
25/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1962, ص. 607-608
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9322 تاريخ 25/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953 فتصبح كما يلي: "يقبل التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات على اثر مباراة يحدد موعدها في النصف الثاني من ايلول وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962