المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953 فتصبح كما يلي: "يقبل التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات على اثر مباراة يحدد موعدها في النصف الثاني من ايلول وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية"
مرسوم رقم 9322 25/04/1962
مرسوم رقم 9322 تاريخ 25/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 96 من المرسوم رقم 25 تاريخ 6/2/1953 فتصبح كما يلي: "يقبل التلاميذ في كل من فرعي دار المعلمين والمعلمات على اثر مباراة يحدد موعدها في النصف الثاني من ايلول وتنظم بقرار يصدره وزير التربية الوطنية"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة