Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12134 22/02/1963

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية (على مياه مغارة افقا)

مرسوم رقم 12134 تاريخ 22/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12134
التاريخ
22/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1963, ص. 690-691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12134 تاريخ 22/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963