المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان.
مرسوم رقم 12134 22/02/1963
مرسوم رقم 12134 تاريخ 22/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه مغارة افقا- قضاء جبيل- محافظة- جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة