Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9061 29/04/1955

احداث وظائف موقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية

مرسوم رقم 9061 تاريخ 29/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9061
التاريخ
29/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1955, ص. 885-886
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9061 تاريخ 29/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (قسم الاحصاء) الوظائف الموقتة التالية وذلك لمدة تنتهي في 31 اذار سنة 1956: الوظيفة الراتب الشهري ل.ل.

1 رسام 300 ثلاثماية 1 محرر 225 مايتان وخمس وعشرين 5 كاتب 145 ماية وخمس واربعون 1 خادم 95 خمس وتسعون

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعيينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955