Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4924 29/04/1954

اعتبار اول ايار من كل سنة عيدا رسميا

مرسوم رقم 4924 تاريخ 29/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4924
التاريخ
29/04/1954
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1954, ص. 261-262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4924 تاريخ 29/04/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954