المادة 1
مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .
مرسوم رقم 4924 29/04/1954
مرسوم رقم 4924 تاريخ 29/04/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر اول ايار من كل سنة عيدا رسميا تعطل فيه دوائر الحكومة والمؤسسات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة