Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5007 05/05/1954

تعديل المرسوم رقم 4577 تاريخ 23-3-1954 المتعلق باجراء مباراة لانتقاء لاسلكيين

مرسوم رقم 5007 تاريخ 05/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5007
التاريخ
05/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1954, ص. 311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5007 تاريخ 05/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5007 الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954, تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4577 تاريخ 23/3/54 على الوجه التالي: تجري وزارة الاشغال العامة في 31 ايار سنة 1954 مباراة لانتقاء لاسلكيين يعملون في مصلحتي المواصلات السلكية واللاسلكية والرصد الجوي في مديرية الطيران المدني.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954