المادة 1
مادة 1: يحدد رسم تأشيره الدخول لرعايا الجمهورية الباكستانية بخمس ليرات لبنانية بدلا من عشر ليرات , عملا بقاعدة المبادلة بالمثل.
مرسوم رقم 5076 08/05/1954
مرسوم رقم 5076 تاريخ 08/05/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد رسم تأشيره الدخول لرعايا الجمهورية الباكستانية بخمس ليرات لبنانية بدلا من عشر ليرات , عملا بقاعدة المبادلة بالمثل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 833/ر.م. تاريخ 22/4/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة