المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (12) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في جبيل (قضاء جبيل).
مرسوم رقم 509 27/04/1983
مرسوم رقم 509 تاريخ 27/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (12) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في جبيل (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري
نصوص ذات صلة