Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 557 11/05/1983

وضع منطقة تحت الدرس في شانيه (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 557 تاريخ 11/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
557
التاريخ
11/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1983, ص. 533-534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 557 تاريخ 11/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (15) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في شانيه (قضاء عاليه). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983