المادة 1
وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (15) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في شانيه (قضاء عاليه). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
مرسوم رقم 557 11/05/1983
مرسوم رقم 557 تاريخ 11/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (15) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في شانيه (قضاء عاليه). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار خوري
نصوص ذات صلة