Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6414 30/03/1961

انشاء سفارة لبنانية في دكار (السنغال) والغاء القنصلية العامة فيها

مرسوم رقم 6414 تاريخ 30/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6414
التاريخ
30/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/1961, ص. 332-333
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6414 تاريخ 30/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في دكار تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية السنغال.

المادة 2

مادة 2: تلغى القنصلية اللبنانية العامة في دكار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961