المادة 1
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالالوان الاحمر والاصفر والازرق.
مرسوم رقم 6439 05/04/1961
مرسوم رقم 6439 تاريخ 05/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 12/04/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن مناطق درس في مدينة بيروت المناطق المبينة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالالوان الاحمر والاصفر والازرق.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة