Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6432 04/04/1961

يتعلق بتطبيق مفعول الاعفاءات على الحجاج المسيحيين الذاهبين جماعات الى الاراضي المقدسة او الراجعين منها

مرسوم رقم 6432 تاريخ 04/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 12/04/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6432
التاريخ
04/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 17, 12/04/1961, ص. 327-328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6432 تاريخ 04/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق على الحجاج المسيحيين الذاهبين جماعات الى الاراضي المقدسة او الراجعين منها عبر الاراضي اللبنانية, مفعول الاعفاءات للمسافرين الواردة في جدول تعرفات مرفأ بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 8710 تاريخ 18 اذار سنة 1955 وذلك خلال الاوقات التالية: - من 15 كانون الاول لغاية آخر كانون الثاني التالي. - خلال ال 15 يوما السابقة لعيدي الفصح الغزيغوري والاثوذكسي وخلال ال 15 يوما اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961