المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مرسوم رقم 1645 15/06/1984
مرسوم رقم 1645 تاريخ 15/06/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة