Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1645 15/06/1984

تمديد مهل قبول لوائح اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

مرسوم رقم 1645 تاريخ 15/06/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1645
التاريخ
15/06/1984
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/06/1984, ص. 286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1645 تاريخ 15/06/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984