Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1750 28/06/1984

تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30-6-1977

مرسوم رقم 1750 تاريخ 28/06/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/09/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1750
التاريخ
28/06/1984
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/09/1984, ص. 377-379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1750 تاريخ 28/06/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق التعديلي المعقود بتاريخ 28/6/1984 للاتفاقية الاساسية وتعديلاتها والمعقودة بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف الى الخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984