المادة 1
مادة 1: تنتهي حكما خدمة السيد لويس ضومط بواري, الكاتب العدل في جونيه, اعتبارا من اول تموز 1984 لبلوغه السن القانونية, ويحظر عليه متابعة القيام بمهنته.
مرسوم رقم 1666 11/07/1984
مرسوم رقم 1666 تاريخ 11/07/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 19/07/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنتهي حكما خدمة السيد لويس ضومط بواري, الكاتب العدل في جونيه, اعتبارا من اول تموز 1984 لبلوغه السن القانونية, ويحظر عليه متابعة القيام بمهنته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة