المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 , تاريخ 5/2/1964 , المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1968
مرسوم رقم 9448 28/02/1968
مرسوم رقم 9448 تاريخ 28/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 7536 تاريخ 15 حزيران 1967
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام
الاعفاءات الفندقية
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية
وبعد استطلاع رأي وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24
كانون الثاني 1968
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 , تاريخ 5/2/1964 , المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1968
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 28 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة