Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9448 28/02/1968

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

مرسوم رقم 9448 تاريخ 28/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9448
التاريخ
28/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/02/1968, ص. 335-336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9448 تاريخ 28/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 7536 تاريخ 15 حزيران 1967

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام

الاعفاءات الفندقية

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع رأي وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24

كانون الثاني 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 , تاريخ 5/2/1964 , المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1968

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968