Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2370 22/04/1992

تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 المتعلق بنظام فتح المدارس الخاصة

مرسوم رقم 2370 تاريخ 22/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2370
التاريخ
22/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1992, ص. 430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2370 تاريخ 22/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة), واستكمالا للمعلومات المطلوبة من

المدارس الخاصة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 37 تاريخ

16/1/1992)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى اخر المادة 17 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 العبارة التالية: "وكذلك لائحة باسماء هؤلاء التلامذة في كل صف ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992