Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2369 22/04/1992

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما- الدفنة (قضاء كسروان) من المنافع العامة

مرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2369
التاريخ
22/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 18, 30/04/1992, ص. 422-423
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4389 تاريخ 27/11/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2369 تاريخ 22/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء ناد للقمار في منطقتي كفرياسين وادما- الدفنه (قضاء كسروان) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية العقاران رقم 80 من منطقة كفرياسين العقارية ورقم 266 من منطقة ادما- الدفنه العقارية والمبينة مواقعهما ومشتملاتهما والابنية المنشأة على العقار رقم 80 المذكور, وأسماء المالكين واصحاب الحقوق فيهما, على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير السياحة الامضاء: طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992