Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15714 29/04/1957

انشاء بعثة لبنانية سياسية في تونس لدرجة سفارة

مرسوم رقم 15714 تاريخ 29/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15714
التاريخ
29/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/1957, ص. 458-459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15714 تاريخ 29/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في تونس بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي التونسية, وان تفتح لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957