المادة 1
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في تونس بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي التونسية, وان تفتح لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
مرسوم رقم 15714 29/04/1957
مرسوم رقم 15714 تاريخ 29/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت بعثة لبنانية سياسية في تونس بدرجة سفارة, على ان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي التونسية, وان تفتح لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل مالك وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة