Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15708 29/04/1957

تحويل مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق

مرسوم رقم 15708 تاريخ 29/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15708
التاريخ
29/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/1957, ص. 456-457
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15708 تاريخ 29/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957