المادة 1
مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 15708 29/04/1957
مرسوم رقم 15708 تاريخ 29/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول مكتب بريد بيروت الشهداء الى مكتب بريد وبرق لتعاطي كافة الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف
نصوص ذات صلة