المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 3984 تاريخ 29 نيسان 1960 القاضي بالغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة نيوجرسي- الولايات المتحدة- الاميركية- وانهاء خدمات السيد توفيق عطالله, القنصل الفخري فيها
مرسوم رقم 5132 20/09/1960
مرسوم رقم 5132 تاريخ 20/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 3984 تاريخ 29 نيسان 1960 القاضي بالغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة نيوجرسي- الولايات المتحدة- الاميركية- وانهاء خدمات السيد توفيق عطالله, القنصل الفخري فيها
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة