المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 9357 28/04/1962
مرسوم رقم 9357 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة