Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9358 28/04/1962

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفل قضاء طرابلس

مرسوم رقم 9358 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9358
التاريخ
28/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1962, ص. 637
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9358 تاريخ 28/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 نيسان سنة 962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962