المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 9358 28/04/1962
مرسوم رقم 9358 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السفلقضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 نيسان سنة 962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة