Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1781 08/05/1950

احالة جرائم الاعتداء على أمن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5-5-1950 على المجلس العدلي

مرسوم رقم 1781 تاريخ 08/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1781
التاريخ
08/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 19, 10/05/1950, ص. 313-314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1781 تاريخ 08/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5 ايار سنة 1950 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950