المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5 ايار سنة 1950 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها.
مرسوم رقم 1781 08/05/1950
مرسوم رقم 1781 تاريخ 08/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة المرتكبة في اليمونة بتاريخ 5 ايار سنة 1950 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة