المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة رأس المتن مركز للهاتف .
مرسوم رقم 6533 21/04/1961
مرسوم رقم 6533 تاريخ 21/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 26/04/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة رأس المتن مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة