Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6533 21/04/1961

انشاء مركز للهاتف في بلدة رأس المتن

مرسوم رقم 6533 تاريخ 21/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 26/04/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6533
التاريخ
21/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 19, 26/04/1961, ص. 377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6533 تاريخ 21/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة رأس المتن مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961